الشيخ الأنصاري
68
كتاب المكاسب
الأول : أن صحة بيع هذا الدهن هل هي ( 1 ) مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ، أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط أحدهما ؟ ظاهر الحلي في السرائر : الأول ، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع ( 2 ) قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا ( 3 ) . وظاهر المحكي عن الخلاف : الثاني ، حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ( 4 ) ، انتهى . ونحوه - مجردا عن دعوى الإجماع - عبارة المبسوط ، وزاد : " أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك " ( 5 ) وظاهره كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : " جاز بيعه للاستصباح " كما في الشرائع والقواعد ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) .
--> ( 1 ) وردت عبارة " هل هي " في " ش " فقط . ( 2 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : أجمع . ( 3 ) السرائر 2 : 222 و 3 : 122 . ( 4 ) الخلاف 3 : 187 ، كتاب البيوع ، المسألة 312 . ( 5 ) المبسوط 2 : 167 . ( 6 ) الشرائع 2 : 9 ، القواعد 1 : 120 . ( 7 ) مثل عبارة التنقيح 2 : 7 ، ومجمع الفائدة 8 : 31 ، وبمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة : 108 .